إلزام الأم بالبقاء في محافظة الطليق، جدل حول المادة 125 بمشروع قانون الأسرة
أبدى المحامي خالد رجب عددًا من الملاحظات حول بعض مواد مشروع قانون الأسرة، متناولًا ما وصفه بإشكاليات في تطبيق بعض البنود المستحدثة.
وقال خالد رجب المحامي في تصريح خاص: استحدث القانون في المادة ١٢٥ سببًا غريبًا لإسقاط الحضانة، وذلك في حالة انتقال الحاضنة بابنها المحضون إلى محافظة أخرى داخل الدولة لا يقيم بها من له حق الرؤية.
وأضاف أن هذا البند تعسفي فلنفترض ان زوجة من محافظة القاهرة وتزوجت في سوهاج، فإن القانون يفرض عليها بعد طلاقها أن تظل في محافظة زوجها وهي ليس لديها أهل أو مكان تقيم فيه أو عمل تؤديه.
وتنص مادة (125): لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته، إلا إذا لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة، وإلا سقط حقه في الحضانة.
طلب فسخ عقد الزواج
وعلى الجانب الآخر، علَّقت المستشارة هايدي فضالي، رئيسة محكمة الأسرة سابقًا، على نص المادة التي تتيح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى صفة غير حقيقية، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
وأكدت فضالي أن المادة لا تثير فقط إشكالية قصر الحق على الزوجة دون الزوج، بل تفتح الباب لخطورة قانونية أخرى تتعلق بطبيعة “الفسخ” ذاته، موضحة أن الفسخ يعني اعتبار الزواج كأن لم يكن من الأساس.
وأضافت: “هذا يترتب عليه أثر بالغ الخطورة، حيث تتحول الحالة الاجتماعية للزوجة من مطلقة إلى كأنها لم يسبق لها الزواج، رغم أنها “مدام”، وهو ما يفتح الباب لإشكاليات مجتمعية وقانونية معقدة”.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًّا عن الطلاق، الذي يثبت قيام العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من آثار، مؤكدة أن الفارق بين المفهومين ليس شكليا بل يمتد إلى الحقوق والالتزامات والآثار المستقبلية.
وشددت على أن منح الزوجة أكثر من مسار قانوني، مثل الفسخ أو الطلاق أو الخلع، مقابل تقييد خيارات الزوج، يخلق حالة من عدم التوازن، وقد يؤدي إلى زيادة النزاعات بدلا من الحد منها.
وأضافت: “نحن أمام مادة مرفوضة بصيغتها الحالية، وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة، سواء من حيث إتاحة الحق للطرفين أو ضبط آثار الفسخ بما لا يهدر استقرار العلاقات أو يفتح الباب للتحايل”.
واختتمت "فضالي" تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة مراجعة النص تشريعيا بشكل دقيق، قائلة: التشريع لا بد أن يحقق العدالة ويحمي المجتمع، لا أن يخلق ثغرات جديدة”.
مادة فسخ الزواج بعد 6 شهور بالقانون الجديد يترتب عليها أثر بالغ الخطورة
وعلي الجانب الآخر، علّقت المستشارة هايدي فضالي، رئيسة محكمة الأسرة سابقا، على نص المادة التي تتيح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى صفة غير حقيقية، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
وأكدت فضالي أن المادة لا تثير فقط إشكالية قصر الحق على الزوجة دون الزوج، بل تفتح الباب لخطورة قانونية أخرى تتعلق بطبيعة “الفسخ” ذاته، موضحة أن الفسخ يعني اعتبار الزواج كأن لم يكن من الأساس.
وأضافت: “هذا يترتب عليه أثر بالغ الخطورة، حيث تتحول الحالة الاجتماعية للزوجة من مطلقة إلى كأنها لم يسبق لها الزواج، رغم أنها “مدام”، وهو ما يفتح الباب لإشكاليات مجتمعية وقانونية معقدة”.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يختلف جذريا عن الطلاق، الذي يثبت قيام العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من آثار، مؤكدة أن الفارق بين المفهومين ليس شكليا بل يمتد إلى الحقوق والالتزامات والآثار المستقبلية.
وشددت على أن منح الزوجة أكثر من مسار قانوني، مثل الفسخ أو الطلاق أو الخلع، مقابل تقييد خيارات الزوج، يخلق حالة من عدم التوازن، وقد يؤدي إلى زيادة النزاعات بدلا من الحد منها.
وأضافت: “نحن أمام مادة مرفوضة بصيغتها الحالية، وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة، سواء من حيث إتاحة الحق للطرفين أو ضبط آثار الفسخ بما لا يهدر استقرار العلاقات أو يفتح الباب للتحايل”.
واختتمت "فضالي" تصريحاتها بتأكيد ضرورة مراجعة النص تشريعيًّا بشكل دقيق، قائلة: “التشريع لا بد أن يحقق العدالة ويحمي المجتمع، لا أن يخلق ثغرات جديدة”.