السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بتهمة تلقي وتقاضي مبالغ مالية والكسب غير المشروع بالسجن المشدد 3 سنوات.
وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام موظف بتحقيق مكاسب غبر مشروعة من خلال وظيفته قدرت باكثر من 3 مليون جنيه.
وقامت الرقابة الإدارية باستصدار إذن قضائي لتمكين أعضاء الهيئة من إلقاء القبض على المتهم وتسجيل المحادثات واللقاءات التي يتم فيها الاتفاق وتسليم مبالغ الرشوة الي المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم ضبط المتهم واعترف بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال وظيفته بالمخالفة للقانون كما اعترف بنقل بعض من الأموال الي حسابات زوجته واولاده وتم التحفظ عليها.
عقوبة الرشوة وفق القانون
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:
فنصت المادة ١٠٣ على أنه: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة ١٠٣ مكررًا: يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة ١٠٤: كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.