فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار وائل محمد صبري  وسكرتارية كيرلس الراوي، أولى جلسات الاستئناف على الحكم بإعدام المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية.

أولى جلسات الاستئناف على إعدام المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية

وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي طلاب وطالبات في مرحلة الكي جي، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

واتخذت هيئة المحكمة قرارها عقب استعراض تقارير الطبيب الشرعي، والاستماع لأقوال ضابط المباحث مُجري التحريات، ومرافعات النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم بعد أن وصفته بأنه "ذئب بشري"، وكذلك محامي الدفاع عن حق الأطفال، ودفاع المتهم، وحضور ممثل المجلس القومي للطفولة.

وكانت المحكمة  قد سألت المتهم عن ارتكابه الواقعة، فأنكر وطالب بعرضه على الطب الشرعي كما تم عرض المجني عليهم.

وشهدت المحكمة عرض مقاطع فيديو من داخل المدرسة لمعاينة  النيابة العامة المدرسة محل الواقعة، وعرضت الأطفال وهم يعرضون كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة وخطفهم بالتحايل داخل غرفة بالمدرسة

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، المقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.