فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بالإسكندرية، والتحفظ على 2 مليون قطعة فاسدة

ضبط مصنع مستلزمات
ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بالإسكندرية، فيتو

في ضربة جديدة لجرائم الغش التجاري، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المدير المسؤول عن شركة غير مرخصة لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط مخالف للقانون يستهدف طرح منتجات غير صالحة بالأسواق.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير منشأة بدون ترخيص، ويقوم بتجميع وتخزين كميات ضخمة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، دون أي مستندات تثبت سلامتها أو مصدرها.

ضبط 2 مليون قطعة من المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات

وخلال المداهمة، تم ضبط أكثر من 2 مليون قطعة من المستلزمات الطبية، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، وكان يستعد لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين، وبما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين

المصادر أكدت أن العملية جاءت ضمن خطة موسعة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الطبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الغش والتدليس

ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».