وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، تفاصيل اعتداء أمين شرطة على زوجته بالشرقية
تحقق النيابة العامة في محافظة الشرقية في واقعة اعتداء أمين شرطة على زوجته، بعد أن وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، بقرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق.
تعدي زوج على زوجته وطعنها أمام مقر عملها بإحدى المدارس
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعدي زوج على زوجته وطعنها أمام مقر عملها بإحدى المدارس بمدينة الزقازيق.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج.
الحالة الصحية للمصابة
وبالفحص الطبي، تبين إصابة المجني عليها بـ9 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، فيما أفادت المصادر الطبية باستقرار حالتها العامة.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
أسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، ويعمل أمين شرطة، وأن الخلافات بينهما تعود إلى رفضه زواج ابنتهما من شاب تقدم لخطبتها، حيث تصاعدت الخلافات إلى أن انتظر الزوج زوجته أمام مقر عملها، وبمجرد خروجها اعتدى عليها وطعنها.
الضبط والإجراءات القانونية
ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».