ضوابط التسجيل الضريبي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط وإجراءات التسجيل الضريبي، باعتباره الخطوة الأولى للدخول في المنظومة الضريبية الرسمية.
وبحسب المادة (25) من القانون يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وبحسب المادة (9) من القانون، يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
وبحسب المادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية، يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:
( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
قانون الإجراءات الضريبية
(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وبحسب المادة (12)، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية. ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.
ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.