رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة الإدارية تحدد ضوابط الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية

المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية

أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه من منطلق ما أوجبه الدستور من مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخًا لرسالة النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها بهدف حماية المال العام وضبط أداء المرافق العامة، وتفعيلًا لدور النيابة الإدارية في هذا الشأن لتحقيق الردع العام والخاص للحد من الجرائم التأديبية وأستهداف جرائم تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة بما يستوجب مواجهتها بالإحالة للمحاكمة التأديبية، أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019.


أول صورة للمستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية الجديد

وحدد الكتاب الدوري 10 أسباب لإحالة الموظف العام للمحاكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بالسلطة المعقودة لأعضاء النيابة، وكذا لجان التأديب في تقدير ملائمة إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لجسامة الواقعة أو لأي أسباب أخرى على أن تكون الإحالة للمحاكمة التأديبية وجوبية في الحالات الآتية:

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جناية الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيل أي منهما أو تربح أو تربيح للغير والإضرار العمدي بالمال العام.

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام إذا بلغت قيمة الضرر المالي عشرة آلاف جنيهًا أو أكثر.

ـ الجرائم التأديبية التي تشكل جرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء.

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم تؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.

ـ مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ـ مخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية.

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها.

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل جريمة تعاطي أو حيازة أو الاتجار بالمخدرات.

ـ المخالفات التأديبية التي تشكل إخلالًا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها.

ـ الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك وارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى ثبت ذلك بأحكام جنائية.

وأنتهى الكتاب الدوري إلى أنه في كافة هذه الحالات ترسل الأوراق إلى فرع الدعوى التأديبية المختص لإعمال اختصاصه، على أن يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية