رئيس التحرير
عصام كامل

عاشور: تعديلات قانون المهنة تمنع القبض على المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع

سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين: إن تعديلات قانون المحاماة، أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ومنها المادة 50 مكرر التي نصت على: "يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".


عاشور: تعديلات قانون المحاماة ترجمت النصوص الدستورية الخاصة بحق الدفاع


وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة"، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني، وتوفر المادة سالفة الذكر أكبر قدر من الحماية لأداء واجبه في كفالة حق الدفاع، موضحا أن كل تلك الضمانات والحصانات غير المسبوقة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة نتجت عن المادة 198 من الدستور.
الجريدة الرسمية