رئيس التحرير
عصام كامل

"إسكان النواب": تعديل قانون الإيجارات القديمة لا يسري على المساكن


أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان، خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).


وأضاف أن مشروع القانون يشتمل على "خمسة مواد "تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضاف المهندس "علاء والى": "كما تضمنت المادة الثانية حكمًا إنتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها ".

كما بين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وقال "علاء والى" أن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

وأكد المهندس علاء والى أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات الغير سكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات المهمة التي يهتم بها مجلس النواب.

وأشار إلى أن المشروع يهدف للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسي والتنموى الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الايجار للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
الجريدة الرسمية