بعض العلماء قالوا بجواز شراء الذهب نقدا وبالتقسيط، وأنه لا مانع من دفع الفرق بين القديم والجديد. ابن تيمية وابن القيم، ذهبا إلى جواز بيع المصوغ، كما تباع السلع..