عديم الأهلية، نص القانون رقم 25 لسنة 1968 المعروف باسم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على ضوابط استجواب الخصوم ولاسيما إن كان الخصم عديم الأهلية وحدد البدائل القانونية لذلك.