ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي