حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة لكل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة