الإفتاء توضح حكم الزواج عند وجود شك في عدد الرضعات
حكم الزواج عند وجود شك في عدد الرضعات، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟ حكم الزواج عند وجود شك في عدد الرضعات ومن جانبها أجابت دار الإفتاء قائلة المقرَّر