نص القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعروف باسم قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على حظر جلب أو تملك أو شراء أو ييع جواهر مخدرة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبالشروط المبينة به.