يوضح القانون أنه حال ثبوت تخلف الحاضنة عن الحضور لأكثر من 3 مرات متتالية، هنا يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، وإقامة دعوى أخرى لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار.