ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ الإفتاء توضح
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ فإن قريبي يعمل بالمملكة العربية السعودية، ويريد أن يقوم بأداء حج التطوع نيابةً عن والده هذا العام، علمًا بأن والده يقدر على أداء الحج بنفسه، وسوف يتحمل نفقة هذا الحج. فهل يصح في هذه الحالة أن يحج عنه تطوعًا؟"،