المعروف أن لفظ اللص يطلق على السارق حيث يقوم بسرقة الاخرين والمفروض شرعا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد كونه يرتكب فعلا محرما شرعا وقانونا
،اللص هو الشخص الذى يرتكب فعل محرم شرعا وقانونا حيث يقوم بسرقة اموال بالباطل واعتداء على حرمة البيوت حيث وفى حالة الامساك به يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد وهذة حدود الله