حددت المادة 10 من قانون الطفل عددا من الإلتزامات على المرخص لها مزاولة مهنة التوليد وفقا لهذا القانون
حدد قانون الطفل ضوابط مزاولة مهنة التوليد حسب هذا القانون وتنص المادة 8 على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد
حظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
قانون الطفل، حددت المادة 8 من قانون الطفل عددًا من الشروط لمزاولة مهنة التوليد ولا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة
شددت المادة 13 من قانون الطفل على عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة للقانون. ونصت على أنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة..