ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه": “رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: