قانون الخدمة المدنية، هل يجوز ندب الموظف في وظيفة أقل من عمله الأصلي؟
نص قانون الخدمة المدنية على ضوابط ندب الموظف، وبين إن كان يحق للسلطة المختصة ندبه في وظيفة أقل من عمله الأصلي أم لا، وما شروط ذلك. ضوابط ندب الموظف في عمل آخر ويجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً