حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية شروط ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية وفقا لهذا القانون وذكرت المادة 7 على أنه لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية
وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية..