بعد واقعة زوجة البلوجر أحمد إبراهيم.. عقوبة منح المأذون دفتر الزواج لغيره
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إنه لا يجوز للمأذون منح دفتره لغيره لعدم وجود ما يعرف بوكيل المأذونين قانونا، كما لا يجوز تدوين البيانات والتوثيق بالوثيقة من غيره، وهو ما نص عليه الباب الثانى من لائحة المأذونين. واضاف: نصت المادة ١٨من لائحة المأذونين على أن: يختص المأذون دون غيره بتوثيق