القتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا، وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا.