وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛
بدلا من أن يكون الشقيق الأكبر خير عون لشقيقه الصغير، تلطخت يداه بدمائه، بعدما،ترك عقله لوسوسة الشيطان الذي جعله لا يري إلا ما يريد، وسطر له خطة التخلص من شقيقه لارضاء زوجته.