ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: حكم البيع بالتقسيط من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ