ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.