حكم الشرع في الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج.. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك