ينص قانون السجل التجاري على حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، فضلا عن ضرورة أن يكتسب صفة التاجر.