وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب