نظم قانون التجارة، ضمانا لحماية الصكوك المودعة، ضوابط وآليات الحصول على وديعة الصكوك،حيث نصت المادة 310 من القانون على أنه: لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه