الإفتاء توضح كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة وتعويض الأضرار الناتجة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا، فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في