«بنتنا حافظة لكتاب الله ومنه لله المجرم»..تعليق أسرة«سيدة الشرقية»بعد الحكم علي زوجها|فيديو
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.