المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة.