حبس سنة وغرامة مائتي جنيه..عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمنتغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،