تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال: "أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًّا مختارًا على مال القاصر