المنصوص عليه شرعًا أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخيه الشقيق أو بنت أخيه لأب أو لأم وإن نزلت، وهي حرمة مؤبدة؛ بسبب النسب
المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين بحيث لو فرضت امرأة الرجل ذكرًا لحرم عليه