ضوابط إصدار التصاريح والتراخيص في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نصت المادة (39) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”. وتتولى إصدار الموافقات والتصاريح