الثابت لدى كثير من العلماء أن الأصل في حكم تخصيص جزء من التركة لأحد الورثة ، أن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام في أمر حلال في غير إسراف
المفقود لا يستحق شيئًا في تركة مورثه بالفعل؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف.