أباح الشرع إطلاق الأسماء على البنت أو الولد ، مالم يكن فيها شيء يخص الذات الإلهية بالنقص أو يكون هذا الإسم يعيب الإنسان أو اسم ليس جيدا أو اسما منفرا.