حكم الطهارة بمياه الصرف الـمعالَجة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول فيه صاحبه: ما حكم الطهارة بمياه الصرف الـمعالَجة؟ وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الماء الذي يَصْلُح للطهارة به هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل خلقته؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ