حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة، حيث سمحت اللائحة للمجلس بدعوة من رئيسه فى عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.