أشارت المادة (7) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري إلي أن كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة