ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن كل نجس يخرج من البدن، فإنه يجب فيه الوضوء؛ سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، وخصه الحنابلة بالكثير الفاحش دون اليسير.