أوضجت دار الإفتاء أن من نذر أن يذبح شاة فإنه يلزمه ذبح الشاة، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس
يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى