نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة الأوقاف على شروط استبدال أراضي الهيئة، بأن تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته