جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه
أوضحت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج..