زكاة الزروع والثمار ثابتة بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وروى الإمام مسلم في صحيحه عن
يجوز لأصحاب النخيل وغيرها من الشجر أن يأخذوا برأي من قال بتأجير النخيل قبل التأبير أو بعده، في مدة معلومة مقابل أجر معلوم
اختلف العلماء في خصم التكاليف والديون مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته؛ فمنهم مَن قال بخصم ديون تكاليف الزرع دون غيرها من الديون
زكاة الأرض المستأجرة تقع على المستأجر على رأي الجمهور، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية، وتقع على صاحبها عند الإمام أبي حنيفة
الأصل أن الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالى عليهم في كتابه الكريم