العقوبة القانونية المتوقعة على طبيب الختان بأسيوط
قال الخبير القانوني أشرف عامر، أنه تطبيقا لحكم المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بهدف تغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك