نصت المادة (٨) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات
نصت المادة (٦) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين
نصت المادة (٣ مكررًا) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (٨٠%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم
نصت المادة (٣) من مزاولة مهنة الطب على أن يشترط للقيد لأول مرة في سجل الوزارة المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون ، اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة
لأول مرة في مصر عقد امتحان للأطباء للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر.